السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
36
منهاج الصالحين
كان المبيع ممّا لا يستحق المشتري أخذه ، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح ، وإن لم يقدر على تسليمه . مسألة 102 : لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل ، ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة . مسألة 103 : لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه ، لكن علم بحصولها بعده ، فإن كانت المدة يسيرة صحّ ، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها ، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها ، وكذا مع جهله بها ، لكن يثبت الخيار للمشتري ، وإن كانت غير مضبوطة فالظاهر البطلان إذا كان موجباً للغرر ، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكنه لا يعلم زمانه . مسألة 104 : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وإن كان وكيلًا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وإن كان وكيلًا في المعاملة كعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطل البيع . مسألة 105 : يجوز بيع غير المقدور تسليمه مع الضميمة ، كبيع الضالة والحيوان الشارد والمال الضائع أو المغصوب مع الضميمة فيكون الثمن بإزاء المجموع ، ولا يبعد جواز ذلك في المال المشكوك وجوده أو مقداره مع الضميمة كبيع اللبن في الضرع أو السمك في الشبكة مع الضميمة وإن كان الأحوط تركه .